المادة 7
أرباح المؤسسات
1- أن أرباح مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة المتعاقدة، ما عدا إذا كانت المؤسسة تمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الاخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها، وإذا مارست المؤسسة نشاطها في الدولة المتعاقدة الاخرى بواسطة مؤسسة مستقرة، فأن أرباحها تخضع للضريبة في الدولة الأخرى ولكن بالنسبة فقط للمبلغ المنسوب لهذه المؤسسة المستقرة.
2 - مع مراعاة أحكام الفقرة 3 عندما تمارس مؤسسة لدولة متعاقدة نشاطها في الدولة المتعاقدة الاخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها تنسب في كل دولة متعاقدة لهذه المؤسسة المستقرة، الارباح التي قد يمكن أن تحققها إذا ما أنشأت مؤسسة متميزة تمارس أنشطة مماثلة أو متشابهة في ظروف مماثلة أو متشابهة وتتعامل بكل استقلالية مع المؤسسة المتولدة عنها المؤسسة المستقرة
3 - لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة، يسمح بخصم النفقات التي بذلت لاغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرة بما فيها النفقات الفعلية للادارة والمصاريف العامة الحقيقة للادارة التي بذلت سواء في الدولة أو في أي مكان آخر، لا يسمح بأي خصم للمبالغ التي تدفع عند الاقتضاء، من طرف المؤسسة كاتاوات وأتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة مقابل رخص استغلال والبراءات أو حقوق أخرى كالعمولات ) ما عدا رد النفقات الحقيقية المؤداة (مقابل تقديم خدمات أو نشاط إدارة أو ماعدا في حالة مؤسسة مصرفية كفوائد على المبالغ التي أقرضت للمؤسسة المستقرة.
مؤسساتها الأخرى.
4 - اذا كان من المعتاد عليه في دولة متعاقدة تحديد الارباح المنسوبة لمؤسسة مستقرة على أساس توزيع مجموع أرباح المؤسسة بين مختلف أطرافها، لا يمنع أي حكم من الفقرة 2 من هذه المادة هذه الدولة المتعاقدة من تحديد الارباح الخاضعة للضريبة حسب التوزيع المعمول به، فأن طريقة التوزيع المعتمدة يجب أن تكون مستعملة بحيث تكون النتيجة المحصل عليها مطابقة للمباديء الواردة في هذه المادة.
5 - لاغراض الفقرات السابقة، تحدد كل سنة حسب نفس الطريقة الارباح، المنسوبة للمؤسسة المستقرة ما لم تكن هناك أسباب مقبولة وكافية للعمل بطريقة أخرى.
6 - إذا كانت الارباح تشتمل على عناصر من الدخل تتناولها بصفة منفصلة مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فان أحكام تلك المواد سوف لا تتأثر بأحكام هذه المادة.