المادة 6
المداخيل العقارية
1 - أن المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة من الاملاك العقارية الموجودة بالدولة المتعاقدة الاخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الاخرى.
2 - تدل عبارة " أملاك عقارية " على المعنى الذي يخوله اياها قانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الاملاك المعنية. وتشمل هذه العبارة على أي حال، التوابع والماشية والتجهيزات المستعملة في الاستغلالات الفلاحية والغابية كما أنه لتحديد أرباح المؤسسة المستقرة، لا يؤخذ في والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون الخاص المتعلق الحسبان من بين نفقات مقر المؤسسة أو أي من مؤسساتها بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالاملاك العقارية والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة للاستغلال أو امتياز استغلال المناجم المعدنية والمنابع وغيرها من الموارد الطبيعية، ولا تعتبر السفن والبواخر والطائرات أملاكا عقارية.
الاخرى الاتاوات والاتعاب أو مدفوعات أخرى مماثلة بصفة رخص للاستغلال والبراءات أو حقوق أخرى أو عمولة (ما عدا رد النفقات الحقيقية التي صرفت). مقابل تقديم خدمات أونشاط إدارة أو ماعدا في حالة مؤسسة مصرفية
3 - تطبق أيضا أحكام الفقرة الأولى على المداخيل كفوائد على المبالغ التي أقرضت لمقر المؤسسة أو أي من الناتجة عن الاستغلال المباشر، والايجار أو تأجير الاراضي وكذلك عن كل شكل آخر لاستغلال الاملاك العقارية.
4 - تطبق أحكام الفقرتين (1 و 3) أيضا على المداخيل الناتجة عن الاملاك العقارية لمؤسسة وكذلك على مداخيل الاملاك العقارية المستعملة لممارسة مهنة حرة