المادة 5
المؤسسة المستقرة
1 - في مفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة " مؤسسة مستقرة * منشأة ثابتة للاعمال، تمارس بواسطتها أية مؤسسة كامل نشاطها أو بعضه. 1358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - تشمل عبارة " مؤسسة مستقرة " على الخصوص :
1 - مقر إدارة.
ب - فرعا .
ج - مكتبا .
د - مصنعا.
ه - مشغلا.
و - محل بيع.
ز - منجما، بئر بترول أو غاز، مقلعا أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
3 - وتشمل كذلك عبارة " مؤسسة مستقرة " :
1 - ورشة بناء أو تركيب أو أنشطة مراقبة تمارس بداخلها في حالة ما إذا كانت مدة هذه الورشة أو هذه الانشطة تفوق ثلاثة أشهر.
ب - تقديم خدمات بما في ذلك خدمات المستشارين من طرف مؤسسة تعمل بواسطة مأجورين أو مستخدمين آخرين تم توظيفهم من طرف المؤسسة لهذا الغرض في حالة ما إذا تواصلت أنشطة من هذا النوع (لنفس المشروع أو المشروع مرتبط به) على إقليم البلد خلال مدة أو مدد زمنية يفوق مجموعها ثلاثة أشهر في حدود فترة ما تبلغ اثني عشر شهرا. 4 – بغض النظر عن الاحكام السابقة لهذه المادة، لا يعتبر أن هناك " مؤسسة مستقرة "، إذا كانت :
1 - تستعمل المنشآت لمجرد أغراض التخزين أو عرض البضائع التي تملكها المؤسسة.
ب - البضائع التي تملكها المؤسسة مودعة لمجرد أغراض التخزين أو العرض.
ج البضائع التي تملكها المؤسسة مودعة قصد تحويلها فقط من طرف مؤسسة أخرى.
د - منشأة ثابتة للاعمال مستعملة لمجرد أغراض شراء المواد أو البضائع أو جمع معلومات للمؤسسة.
ه - منشأة ثابتة للاعمال مستعملة لمجرد أغراض الاشهار والمعلومات والبحث العلمي أو أنشطة أخرى مماثلة ذات طابع إعدادي لو إضافي للمؤسسة. / العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 ه
و - منشأة ثابتة للاعمال مستعملة لمجرد الممارسة الجامعة للانشطة المشار اليها في المقاطع : (أ الى ه)، شريطة أن يحتفظ مجموع نشاط المنشأة الثابتة للاعمال الناتج عن هذا الجمع بطابع اعدادي أو اضافي
5 - بغض النظر عن أحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، عندما يقوم شخص غير العون المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة 6 من هذه المادة يعمل في دولة متعاقدة لحساب مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الاخرى، فإن هذه المؤسسة تعتبر أن لها مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الاولى بالنسبة لكل الانشطة التي يمارسها هذا الشخص لحسابها، إذا كان الشخص المذكور :
1 - تتوفر لديه في هذه الدولة السلطة التي يمارسها بصفة اعتيادية، لابرام العقود باسم المؤسسة، إلا إذا كانت انشطة هذا الشخص تنحصر فيما أشير إليه في الفقرة 4 من هذه المادة، وإذا مورست في منشأة ثابتة للاعمال لا تجعل من هذه المنشأة الثابتة للاعمال مؤسسة مستقرة، في مفهوم الفقرة المذكورة، أو :
ب – في حالة عدم توفره على هذه السلطة، يحتفظ، بصفة اعتيادية في الدولة الأولى بمخزون بضائع يسحب منه بانتظام بضائع بغية تسليمها لحساب المؤسسة.
6 - لا يعتبر أن مؤسسة تملك مؤسسة مستقرة في دولة متعاقدة بمجرد ممارسة نشاطها فيها بواسطة سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر يتمتع بوضع مستقل شريطة أن يمارس هؤلاء الاشخاص أعمالهم في النطاق العادي لنشاطهم.
7 - ان كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الاخرى أو مراقبة من طرفها (سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو بطريقة أخرى) لا يكفي في حد ذاته أن يجعل من إحداهما مؤسسة مستقرة للاخرى.