المادة 4
المقيم
1 - في مفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة " مقيم بدولة متعاقدة " أي شخص خاضع للضريبة في هذه الدولة بموجب تشريعها بسبب موطنه أو مكان إقامته أو مقر إدارته أو إي معيار آخر ذي طابع مشابه.
2 - عندما يكون شخص طبيعي مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين تبعا لاحكام الفقرة الأولى تسوى وضعيته بالكيفية الآتية :
1) يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد له الدولتين بها سكن المتعاقدتين دائم، فإنه وفي يعتبر حالة ما مقيما في إذا كان الدولة له سكن المتعاقدة دائم في التي تربطه بها أوثق الروابط الشخصية والاقتصادية (مركز المصالح الحيوية) .
ب) إذا لم يمكن تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالح هذا الشخص الحيوية أو لم يكن له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين اعتبر مقيما في الدولة التي يقطن بها بصفة اعتيادية.
ج) إذا كان هذا الشخص يقطن بصفة اعتيادية في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لا يقطن فيهما بصفة اعتيادية اعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.
د) إذا لم تسمح المعايير السابقة بتحديد الدولة المتعاقدة التي يقيم بها ، الشخص، فصلت السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين القضية باتفاق مشترك. 3 -- عندما يكون شخص آخر غير الشخص الذاتي مقيما في الدولتين المتعاقدتين، وفقا لاحكام الفقرة الأولى، يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر ادارته الفعلية.