المادة 3
تعاريف عامة
1 - في مفهوم هذه الاتفاقية : 1 (1) تعني عبارتا " دولة متعاقدة و " الدولة المتعاقدة الاخرى " حسب السياق، الجزائر أو المغرب.
ب) يقصد بلفظ " الجزائر " الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وعندما يستعمل بالمعنى الجغرافي يعني التراب الجزائري وكذا المنطقة البحرية وقعر البحر وباطن الارض البحري المجاور للمياه الاقليمية الجزائرية والتي تمارس عليها الجزائر حقوق السيادة وقوانينها، طبقا للتشريع الوطني، والقانون الدولي.
ج) يقصد بلفظ " المغرب વૃશ્વિ " المملكة المغربية، وعندما يستعمل بالمعنى الجغرافي، يعني التراب المغربي وكذا المناطق المتاخمة للمياه الاقليمية المغربية التي تعتبر كذلك بقصد فرض الضريبة والتي يمارس المغرب عليها حقوقه المتعلقة باستغلال الارض وقعر البحر وكذلك مواردها الطبيعية، طبقا لتشريعه الوطني والقانون الدولي (النجد القاري).
د) يقصد بلفظ " مواطنون جميع الاشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية دولة متعاقدة وجميع الاشخاص المعنويين وشركات الاشخاص والجمعيات المؤسسة، طبقا للتشريع الجاري به العمل في دولة متعاقدة.
ه) يقصد بلفظ " شخص " شخص طبيعي أو شخص معنوي أو مجموعة أشخاص.
و) يقصد بلفظ " شركة " أي شخص معنوي أو كل كيان يعتبر شخصا معنويا تفرض الضريبة عليه.
ز) تعني عبارتا " مؤسسة دولة متعاقدة 約 و " مؤسسة الدولة المتعاقدة الاخرى . على التوالي.
مؤسسة يستغلها مقيم بدولة متعاقدة ومؤسسة يستغلها مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى.
ح) تعني عبارة " حركة النقل الدولي " أي نقل تقوم به باخرة أو طائرة تستغلها مؤسسة يوجد مقر إدارتها الفعلية في دولة متعاقدة، ما عدا إذا كانت الباخرة أو الطائرة لا تستغل الا بين نقاط موجودة في الدولة المتعاقدة الاخرى.
ط) تعني عبارة 99 السلطة المختصة " ما يأتي :
فيما يخص الجزائر، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المرخص له في ذلك.
- فيما يخص المغرب الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المرخص له في ذلك.
2 - لتطبيق الاتفاقية من طرف دولة متعاقدة، كل عبارة لم يتم تحديدها يبقى لها نفس المعنى الموجود في قانون تلك الدولة المتعلق بالضرائب التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب السياق تفسيرا مغايرا.