مرسوم رئاسي رقم 90-299
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-299 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية قصد تجنب الازدواج الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة الموقعة في مدينة الجزائر يوم 28 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 25 يناير سنة 1990. 1355
المادة 26
تبادل المعلومات
1 - تتبادل السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين المعلومات الضرورية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو التشريع الداخلي لكلتيهما المتعلقة بالضرائب المشار إليها في هذه الاتفاقية إذا كان فرض الضريبة المنصوص عليه في هذا التشريع غير مخالف لهذه الاتفاقية تظل المعلومات المحصل عليها من طرف دولة متعاقدة سرا بنفس الطريقة التي تحفظ بها المعلومات المحصل عليها تطبيقا للتشريع الداخلي لهذه الدولة ولا يجوز إبلاغها إلا للاشخاص أو السلطات) بما