المادة 25
الاجراءات الودية
1 - عندما يعتبر شخص أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو ستؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة غير مطابقة لاحكام هذه الاتفاقية فبإمكانه ويصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين أن يرفع حالته إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها وإذا كانت حالته تدخل في إطار الفقرة الأولى من المادة 24، يمكنه أن يرفعها إلى السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها ويجب أن ترفع الحالة في أجل ثلاث سنوات اعتبارا من أول إخطار بالتدابير التي تؤدي إلى فرض ضريبة غير مطابقة لاحكام الاتفاقية.
2 - تسعى السلطة المختصة إذا ما تبين لها صحة الاعتراض المقدم لديها ولم تستطع بنفسها إيجاد حل مرض إلى تسوية الحالة عن طريق اتفاق ودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الاخرى بغية تجنب فرض ضريبة غير مطابقة لهذه الاتفاقية ويطبق الاتفاق كيفما كانت الآجال المنصوص عليها في القانون الداخلي للدولتين المتعاقدتين.
3 - تسعى السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين عن طريق الاتفاق الودي لتذليل الصعوبات أو لازالة أو يكون أكثر عبدا من تلك التي يخضع أو يمكن أن يخضع الشبهات التي قد يؤدي إليها تفسير أو تطبيق الاتفاقية لها مواطنو هذه الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس ويمكنها كذلك أن تتشاور فيما بينها من أجل تفادي الازدواج الوضعية .
الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
4 - يمكن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتصال ببعضها مباشرة بغية التوصل إلى اتفاق كما هو وارد في الفقرات 1، 2 و 3 ، و إذا تبين أن تبادل وجهات النظر الشفوية من شأنها أن تمهد الاتفاق فان هذا التبادل لوجهات النظر يمكن أن يتم داخل لجنة مكونة من ممثلي السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.