المادة 24
عدم التمييز
1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أي التزام متعلق بها يختلف العدد 44 2 28 ربيع الأول عام 1411 ه 2 إن فرض الضريبة على مؤسسة مستقرة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الاخرى لا يتم وضعها في هذه الدولة الأخرى بصفة تكون أقل ملائمة من فرض الضريبة على مؤسسات هذه الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاط.
3 - إن مؤسسات دولة متعاقدة الذي يكون رأسمالها كله أو بعضه مباشرة أو بصفة غير مباشرة في حوزة أو مراقبا من طرف مقيم أو عدة مقيمين للدولة المتعاقدة الاخرى لا تخضع في الدولة الأولى لأية ضريبة أو أي التزام متعلق بها يختلف أو يكون أكثر عبنا من تلك التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات الأخرى المماثلة والتابعة للدولة الأولى.
4 - إن احكام هذه الاتفاقية لا يجب أن تشكل عائقا لتطبيق الاحكام الجبائية المنصوص عليها في تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين لصالح الاستثمارات.