المادة 22
الثروة
1 - إن الثروة المكونة من الاملاك العقارية المشار إليها في المادة 6 والتي يملكها مقيم في دولة متعاقدة وتوجد في الدولة المتعاقدة الاخرى، تخضع للضريبة في هذه الدولة الاخرى.
جة
2 - إن الثروة المكونة من الاموال المنقولة التي تشكل جزءا من أصول مؤسسة مستقرة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من أموال منقولة تعود والمعاشات المدفوعة مقابل خدمات مقدمة في إطار نشاط القاعدة ثابتة والتي يتوفر عليها مقيم دولة متعاقدة في الدولة صناعي أو تجاري، تمارسه دولة متعاقد، أو إحدى فروعها السياسية، أو جماعاتها المحلية.
المتعاقدة الاخرى من أجل ممارسة مهنة حرة تخضع للضريبة في هذه الدولة الاخرى. 1364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
3 - إن الثروة المكونة من السفن والطائرات المستغلة في حركة النقل الدولي وكذلك من أموال منقولة مخصصة لاستغلال هذه السفن والطائرات لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الادارة الفعلية للمؤسسة.
4 - إن جميع العناصر الأخرى الثروة مقيم دولة متعاقدة لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة.