مرسوم رئاسي رقم 90-299
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-299 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المغربية قصد تجنب الازدواج الضريبي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضريبة على الدخل والثروة الموقعة في مدينة الجزائر يوم 28 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 25 يناير سنة 1990. 1355
المادة 21
المداخيل الاخرى إن عناصر دخل مقيم متعاقدة، أيا كان مصدرها والتي لم يتم التطرق لها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية، لا تخضع للضريبة، إلا في هذه الدولة، ما عدا إذا ارتبطت هذه المداخيل بنشاط مؤسسة مستقرة يملكها المستفيد من هذه المداخيل في الدولة المتعاقدة الاخرى في هذه الحالة الاخيرة تخضع هذه المداخيل للضريبة في هذه الدولة الاخرى.