المادة 20
الطلبة والمتمرنون
1. إن المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متمرن يعتبر أو كان يعتبر، قبل التحاقه مباشرة بدولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الاخرى ويقيم بالدولة الأولى لغرض وحيد وهو متابعة دراسته أو تكوينه، ويتقاضاها لاجل تغطية المصاريف المتعلقة بتعهد شؤونه أو دراسته او تكوينه لا تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة شريطة أن تكون متأتية من موارد موجودة خارج هذه الدولة.
2 - فيما يتعلق بالمنح والمرتبات مقابل عمل مأجور والتي لا تطبق عليها الفقرة الأولى فان الطالب أو المتمرن حسب مفهوم الفقرة الأولى سيكون له إضافة طيلة فترة الدراسة أو التكوين الحق في الاستفادة من نفس الاعفاءات أو التخفيفات أو التخفيضات من الضرائب التي يحظى بها مقيمو الدولة التي يقيم فيها.