المادة 15
المهن غير المستقلة
1 - مراعاة لاحكام المواد ،16، 18، 19، فان الاجور والرواتب الأخرى المماثلة التي يتقاضاها مقيم دولة متعاقدة برسم عمل ماجور، لا تخضع للضريبة إلا في هذه الدولة ما عدا اذا كان العمل ممارسا في الدولة المتعاقدة الأخرى فاذا كان العمل ممارسا بالدولة الأخرى، فان الرواتب المقبوضة بهذه الصفة تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى، فان الرواتب التي يتقضاها مقيم دولة متعاقدة برسم عمل مأجور / العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 ه يمارسه في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة الأولى، شريطة :
1 - أن يقطن المستفيد بالدولة الاخرى فترة أو فترات زمنية لا تتجاوز مجموعة في مجموعها 183 يوما خلال السنة المدنية المعنية.
ب وإن تكون الرواتب مدفوعة من طرف مشغل أو لحساب مشغل غير مقيم بالدولة الأخرى.
ج - ولا أن تتحمل أعباء الرواتب مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة يملكها المشغل في الدولة الأخرى.
3 - بصرف النظر عن الاحكام السابقة الواردة في هذه المادة، فان الرواتب المقبوضة برسم عمل مأجور، يمارس على متن سفينة أو طائرة مستغلة في حركة النقل الدولي، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الادارة الفعلية للمؤسسة.