المادة 13
ارباح رأس المال
1 - إن الارباح التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة عن تفويت الاملاك العقارية المشار إليها في المادة 6 والتي توجد بالدولة المتعاقدة الاخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى.
2 - إن الارباح الناتجة عن تفويت الأموال المنقولة التي تدخل في أصول المؤسسة المستقرة والتي تملكها مؤسسة دولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الاخرى، أو الناتجة عن أموال منقولة تابعة لقاعدة ثابتة يملكها مقيم دولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الاخرى الممارسة مهنة حرة بما فيها الارباح الناتجة عن تفويت هذه المؤسسة المستقرة (بمفردها أو مع مجموع المؤسسة) أو هذه القاعدة الثابتة، تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
3 - لا تخضع للضريبة الارباح الناتجة عن تفويت تجاري أو علمي وكذلك مقابل معلومات لها صلة بتجربة السفن أو الطائرات المستغلة في حركة النقل الدولي أو الارباح مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي.
الناتجة عن الاموال المنقولة المخصصة لاستغلال هذه 1 1362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السفن أو الطائرات إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الادارة الفعلية المؤسسة.
4 - إن الارباح الناتجة عن تقويت أية أموال أخرى غير تلك المشار إليها في الفقرات 1، 2، و3 لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يكون الشخص المتنازل عنها مقيما بها.