المادة 12
الاتاوات
1 - ان الاتاوات الناتجة في دولة متعاقدة والمؤداة لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الاخرى، تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - غير أن هذه الاتاوات تخضع كذلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها، وفقا لتشريع هذه الدولة، إلا أن الضريبة الموضوعة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10 في المائة من المبلغ الاجمالي للاتاوات.
3 - يقصد بلفظ " الاتاوات " الوارد في هذه المادة المبالغ المدفوعة مهما كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الافلام السينما توغرافية ذات الاستعمال التجاري، أو براءة اختراع أو علامة صناعية أو تجارية، أو رسم أو نموذج أو خطة أو تركيب معادلة أو طريقة سرية ومقابل استعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي أو
4 - لا تطبق أحكام الفقرتين 1 و2. عندما يكون المستفيد من المداخيل مقيما في دولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنتج فيها الاتاوات إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة حرة بواسطة مقر ثابت فيها وأن يكون الحق أو الملك الذي تتولد عنه الاتاوات مرتبطا بها فعليا وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7 أو 14 حسب الاحوال.
5 - تعتبر الاتاوات ناتجة في دولة متعاقدة، عندما يكون المدين الدولة نفسها أو فرعا سياسيا أو جماعة محلية أو شخصا مقيما بهذه الدولة.
6 - إذا ترتب عن علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي، أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، فان مبلغ الاتاوات - باعتبار الخدمات التي تدفع من أجلها
- يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الاخير. وفي هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة ومراعاة للاحكام الاخرى من هذه الاتفاقية.