المادة 11
الفوائد
1 - إن الفوائد الناتجة في دولة متعاقدة والمؤداة لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الاخرى، تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الاخرى غير أن هذه الفوائد يمكن أن تفرض عليها الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج فيها، وفقا لتشريع هذه الدولة، إلا أن الضريبة الموضوعة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10 في المائة من مبلغها الاجمالي، ولا تطبق هذه الضريبة على الفوائد المتعلقة بالقروض الممنوحة إلى أو من طرف إحدى الدولتين المتعاقدتين أو فروعها السياسية أو جماعاتها المحلية وكذلك القروض المضمونة من طرف إحدى الدولتين المتعاقدتين. 2 يعني لفظ ९९ الفوائد " الوارد في هذه المادة مداخيل الديون على اختلاف أنواعها مرفوقة أو غير مرفوقة بضمانات الرهون العقارية أو بشرط المساهمة في أرباح المدين وبالاخص مداخيل الاموال العمومية وسندات الاقتراض بما في ذلك العلاوات والحصص المرتبطة بهذه السندات.
3 - تعتبر الفوائد ناتجة في دولة متعاقدة، عندما يكون المدين الدولة نفسها. أو فرع سياسي أو جماعة محلية أو مقيم بهذه الدولة.
4 - لا تطبق أحكام الفقرة الأولى، عندما يكون المستفيد من الفوائد، مقيما بدولة متعاقدة ويمارس في الدولة المتعاقدة الاخرى التي تنتج فيها الفوائد إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها، أو مهنة حرة بواسطة مقر ثابت فيها وأن يكون الدين الذي تتولد عنه الفوائد مرتبطا بها فعليا، وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة 7 أو 14، حسب الاحوال.
5 - إذا ترتب عن علاقات خاصة تربط المدين بالدائن، أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، فان مبلغ الفوائد المدفوعة - باعتبار الدين الذي تدفع من أجله - يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والدائن في غياب مثل هذه العلاقات، فان أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الاخير، وفي هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة، طبقا لتشريع كل دولة متعاقدة ومراعاة للاحكام الاخرى من هذه الاتفاقية.