المادة 10
< حصص الارباح
1 - إن حصص الارباح المؤداة من طرف شركة مقيمة بدولة متعاقدة لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الاخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى. 2 غير أنه تفرض الضريبة كذلك على حصص هذه الارباح في الدولة المتعاقدة حيث تقيم فيها الشركة التي تدفع هذه الحصص وحسب التشريع الجاري به العمل في هذه الدولة، وفي هذه الحالة، لا يمكن أن تتجاوز نسبة الضريبة 12 في المائة من المبلغ الاجمالي لحصص الارباح. 3 تعني عبارة " حصص الارباح " المستعملة في هذه المادة المداخيل الناتجة عن الاسهم أو سندات الانتفاع أو حصص المؤسسين أو حصص أخرى للمستفيدين باستثناء الديون وكذا المداخيل التي تعتبر مماثلة لمداخيل الأسهم حسب التشريع الجبائي للدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة لحصص الارباح.
4 - لا تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية إذا كان المستفيد الفعلي من حصص الارباح والمقيم في دولة متعاقدة يزاول في الدولة.
تقع أيضا بها، وكانت المساهمة المتولدة عنها حصص الأرباح ترتبط فعليا بها وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادتين السابعة أو الرابعة عشر بالنسبة لكل حالة من الاحوال.
5 - اذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تستخلص أرباحا أو مداخيل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فان هذه الدولة الاخرى لا يمكنها أن تحصل أية ضريبة على حصص الارباح المؤداة من طرف الشركة باستثناء حالة أداء هذه الحصص لمقيم في الدولة الاخرى، أو في حالة ما إذا ارتبطت فعليا المساهمة المولدة لهذه الحصص بمؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة توجد في الدولة الاخرى، ولا أن تقطع أية ضريبة برسم فرض الضريبة على حصص الارباح غير الموزعة من أرباح الشركة غير الموزعة حتى ولو كانت حصص الارباح المؤداة، أو الارباح غير الموزعة تتكون كلها أو بعضها من أرباح أو مداخيل متأتية من هذه الدولة الاخرى