الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
توضع الممثلية تحت وصاية رئيس الحكومة، وتحت سلطة رئيس البعثة الديبلوماسية الجزائرية في روما. وتعمل تحت الادارة التقنية للوكالة الوطنية للصحافة ९९ وكالة الانباء الجزائرية " . يراسل مسؤول ممثلية الوكالة الوطنية للصحافة (و.أ.ج) مباشرة رئيس الحكومة والمديرية العامة للوكالة الوطنية للصحافة (و.أ.ج).
غير أنه يرسل نسخا من تقاريره الى رئيس البعثة الديبلوماسية الجزائرية في روما.