مرسوم رئاسي رقم 90-292
· ج.ر عدد 43 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-292 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 اكتوبر سنة 1990 يتضمن إنشاء ممثلية للوكالة الوطنية للصحافة ( وكالة الأنباء الجزائرية ) في إيطاليا
الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 15
يكلف رئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 اكتوبر سنة 1990.
الشاذلي بن جديد. / العدد 43 21 ربيع الأول عام 1431 ه