مرسوم رئاسي رقم 90-279
· ج.ر عدد 41 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-279 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1274
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليونا وثمانون ألف دينار (45.080.000 دج) ويقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية الفرع الاول - الامانة العامة المبينة في الجدول " ب " الملحق بأصل هذا المرسوم.