مرسوم رئاسي رقم 90-279
· ج.ر عدد 41 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-279 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1274
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليونا وثمانون ألف دينار (45.080.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بأصل هذا المرسوم.