مرسوم رئاسي رقم 90-257
· ج.ر عدد 39 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-257 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إحداث مؤسسة للبناءات الميكانيكية بخنشلة. 1222
المادة 8
يحدد تنظيم المؤسسة وسيرها الداخليان بقرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح السلطة الوصية صاحبة التفويض.
والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري يرسم ما يلي :