مرسوم رئاسي رقم 90-257
· ج.ر عدد 39 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-257 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إحداث مؤسسة للبناءات الميكانيكية بخنشلة. 1222
المادة 5
تتكون ممتلكاتها المالية المخصصة أصلا من :
الممتلكات العقارية والمنقولة لمصنع صناعة الأسلحة النارية في خنشلة الممتلكات العقارية للأحياء السكنية المقامة بخنشلة والمخصصة لمستخدمي المصنع المذكور واطاراته الممتلكات المنقولة والعقارية المكونة في إطار انجاز مشروع خنشلة، وفقا للقرار رقم 387/85/1 ع / ودو/ 21 المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن إحداث مديرية مشروع خنشلة وتنظيمها وتحديد مهامها .