مرسوم رئاسي رقم 90-257
· ج.ر عدد 39 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-257 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إحداث مؤسسة للبناءات الميكانيكية بخنشلة. 1222
المادة 3
تتولى المؤسسة إجراء الدراسات وتطوير الاسلحة النارية وصنعها وتسويقها، وفقا للبرامج العامة التي توافق عليها الوصاية وتنجز، بهذه الصفة، مخططات التموين والانتاج والتسويق وكذلك مخططات إنشاء الوسائل الصناعية اللازمة لأداء مهمتها واقتنائها وتهيئتها.
ويمكن المؤسسة فضلا عن ذلك أن تقدم كل الخدمات التي من شأنها أن تضمن المردودية لقدراتها التقنية والصناعية و/ أو التجارية.