مرسوم رئاسي رقم 90-256
· ج.ر عدد 39 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-256 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إحداث مؤسسة للإنجازات الصناعية بسريانة. 1221
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في سريانة.
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني، حسب الطريقة نفسها، بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.