مرسوم رئاسي رقم 90-256
· ج.ر عدد 39 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-256 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إحداث مؤسسة للإنجازات الصناعية بسريانة. 1221
المادة 3
تتولى المؤسسة اجراء الدراسات وتطوير الذخائر والمواد النارية ومشتقاتها وصنعها وتسويقها وفقا للبرامج العامة التي توافق عليها السلطة الوصية، وتنجز بهذه الصفة مخططات التموين والانتاج والتسويق وكذلك مخططات إنشاء الوسائل الصناعية اللازمة لأداء مهمتها | واقتنائها وتهيئتها.
ويمكن المؤسسة أن تقدم فضلا عن ذلك كل الخدمات التي من شأنها أن تضمن المردودية لقدراتها التقنية والصناعية و أو التجارية.