مرسوم رئاسي رقم 90-256
· ج.ر عدد 39 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-256 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إحداث مؤسسة للإنجازات الصناعية بسريانة. 1221
المادة الأولى
تحدث مؤسسة لصناعة الذخائر والمواد شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 ، والمتعلق النارية ومشتقاتها تسمى " مؤسسة الانجازات الصناعية بالأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 84-19 المؤرخ في 12 صفر عام 1405 الموافق 6 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن بسريانة.