مرسوم رئاسي رقم 90-225
· ج.ر عدد 31 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 90-225 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية . 1023
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو 1990 سنة الشاذلي بن جديد