مرسوم رئاسي رقم 90-216
· ج.ر عدد 30 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-216 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1990 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن احداث أبواب ونقل اعتمادات في ميزانية الدولة. 984
الفرع الثالث — 36-06 : اعانة الى المركز الوطني المراقبة الاسواق الخارجية والمعاملات التجارية
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مائة واربعة وعشرون مليونا وثمانية وعشرون الف دينار (124.028.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد في الابواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.