الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
توزع المواد المتفجرة كذلك إلى اثنتي عشرة
(12) مجموعة توافقية حسب الانماط الخاصة لاخطار اضافية يمكن أن تنطوي عليها عندما تكون متجاورة :
المجموعة أ :
المتفجر الاولي أو متفجر الاشعال المجموعة ب :
الشيء الذي يشتمل على متفجر أولي، المجموعة ج :
المتفجر الثانوي المفرقع) باستثناء البارود الاسود) أو المادة القابلة للانفجار الدافعة، أو الشيء المشتمل على مثل تلك المادة المجموعة د :
المتفجر الثانوي الصاعق أو الشيء الذي يشتمل على مثل هذا المتفجر دون أن تكون له وسيلة اشعال خاصة ومن غير شحنة دافعة أو بارود أسود غير سائب موضوع في غلاف مغلق مقبول نقله، المجموعة ه :
الشيء الذي يشتمل على متفجر ثانوي صاعق، دون أن تكون له وسيلة اشعال خاصة به، مع شحنة دافعة باستثناء الشحنة التي تحتوى على سائل قابل للالتهاب (المصنف في حرف "ى ") ، أو سائل تلقائي التفاعل بمجرد التماس (المصنف في حرف " ل ")، المجموعة و :
الشيء الذي يشتمل على متفجر ثانوي صاعق مع وسيلة اشعال خاصة به وبشحنات دافعة أو بدونها باستثناء الشحنات المشتملة على سائل قابل للالتهاب (المصنف في حرف " ي ") ، أو سائل تلقائي التفاعل بمجرد التماس (المصنف في حرف " ل ") ، المجموعة ز :
المركب الناري الأصل أو الشيء المشتمل على مثل هذا التركيب، أو الشيء الذي يتضمن الى جانب مادة متفجرة أخرى، تركيبا يتسبب في إضاءة، أو حريق، أو اسالة دموع، أو دخان باستثناء أي شيء اشعاعي مائي (المصنف في حرف " ل ")، أو المحتوى على الفوسفور الابيض (المصنف في حرف " ح ") ، أو المحتوى على سائل أو مخثر قابل للالتهاب (المصنف في حرف " ي ")، المجموعة ح :
الشيء الذي يشتمل على مادة قابلة للانفجار وعلى فوسفور أبيض في آن واحد، المجموعة ي : 1 الشيء الذي يشتمل على مادة قابلة للانفجار وعلى سائل أو مخثر قابل للالتهاب في آن واحد، المجموعة ك :
الشيء الذي يشتمل على مادة قابلة للانفجار وعلى عنصر كيماوي سام، في آن واحد، المجموعة ل :
المواد والاشياء الواجب عزلها عن أية مادة أخرى . أو عن أي شيء آخر من صنف مغاير، أي التي ليست لها الخصائص نفسها أو المكونات نفسها : البارود الاسود السائب أو الموضب غير المقبول نقله، المجموعة ش :
المواد أو الاشياء المغلفة أو المصممة بحيث لا تنطوى جميع الآثار الناشئة عن تشغيل عارض فيها الا على خطر ضئيل وتبقى داخل المغلف، أو أنها لاتصيب الا ما يجاورها مباشرة