مرسوم رئاسي رقم 90-198
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-198 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن التنظيم 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة الذي يطبق على المواد المتفجرة. 881 على الاتفاق الخاص بانشاء لجنة مشتركة كبرى جزائرية موريتانية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني الموقع في نواقشط يوم 27 نوفمبر سنة .1989 879
الباب السابع — أحكام خاصة
المادة 39
يمكن الوالي، بناء على محضر ينص على عدم المطابقة للاحكام التنظيمية تعده المصلحة المكلفة بالمناجم، أن يقرر اغلاق المؤسسة جزئيا أو كليا، أو توقيف رخصة استغلال المستودع .
وترفع هذه التدابير فور زوال الظروف التي أوجبتها.