مرسوم رئاسي رقم 90-198
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-198 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن التنظيم 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة الذي يطبق على المواد المتفجرة. 881 على الاتفاق الخاص بانشاء لجنة مشتركة كبرى جزائرية موريتانية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني الموقع في نواقشط يوم 27 نوفمبر سنة .1989 879
الباب الرابع — تسويق المواد المتفجرة
المادة 34
لا يجوز بحال من الاحوال أن تسلم المواد المتفجرة لاشخاص لا يستظهرون بما يأتي :
- شهادة الترخيص بالاستغلال، صالحة، اذا كان الأمر يتعلق بمستودع متنقل أو مستودع دائم
- قرار الترخيص، اذا كان الامر يتعلق بمستودع مؤقت أو بمتفجرات تستهلك فور استلامها، قسيمة طلب يذكر فيها المستغل
- رخصة النقل المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.