مرسوم رئاسي رقم 90-197
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-197 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام مراسيم تنظيمية
المادة 7
تكون قرارات وتوصيات اللجنة المشتركة الكبرى مصوغة في شكل محاضر واتفاقيات وبروتوكولات أو تبادل رسائل .