مرسوم رئاسي رقم 90-197
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-197 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام مراسيم تنظيمية
المادة 5
تنشأ لجنة مشتركة للمتابعة تسهر على تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة المشتركة الكبرى وتنشيط العمل الثنائي.
تعقد لجنة المتابعة اجتماعاتها في الفترة ما بين الدورات العادية للجنة المشتركة الكبرى مرة على الاقل كل ستة أشهر في دورة عادية وفي دورات استثنائية باتفاق من الطرفين.