مرسوم رئاسي رقم 90-197
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-197 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام مراسيم تنظيمية
المادة 4
تجتمع اللجنة المشتركة الكبرى برئاسة وزيري الخارجية بكلا البلدين وعضوية القطاعات المعنية.