مرسوم رئاسي رقم 90-197
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-197 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام مراسيم تنظيمية
المادة 3
تعقد اللجنة المشتركة الكبرى دورة عادية في السنة بالتناوب بالجزائر ونواقشط ويمكن لها ان تجتمع في دورة استثنائية باتفاق من الطرفين.