المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990.
الشاذلي بن جديد اتفاق خاص بانشاء لجنة مشتركة كبرى جزائرية - موريتانية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية
- ادراكا منهما لحتمية توحيد جهودهما من أجل تجسيد تطلعات الشعبين الشقيقين الجزائري والموريتاني في التضامن والرقي وانطلاقا من رغبتهما الراسخة في بناء صرح | المغرب العربي الكبير.
وحرصا منهما على توطيد الروابط التاريخية والحضارية الوثيقة بين البلدين وعلاقات التعاون بينهما في جميع الميادين وخاصة منها ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني.
اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى تنشأ لجنة مشتركة كبرى جزائرية موريتانية للتعاون يعهد اليها على الخصوص بترقية وتعزيز التعاون بين البلدين | على أساس المصلحة المتبادلة.
المادة 2 تتولى هذه اللجنة خصوصا ما يلي :
أ (أ) تحديد التوجهات العامة لتدعيم العلاقات بين البلدين في الميادين التالية :
التعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة والصناعة والمناجم والنقل والمواصلات والملاحة والصيد البحري والفلاحة والمنشآت القاعدية والصناعة التقليدية والسياحة.
المبادلات التجارية.
العلاقات المالية والجمركية.
التعاون الثقافي في ميادين الشؤون الدينية والتعليم والتكوين المهني والاعلام والشباب.
التعاون العلمي والتقني.
الصحة والشؤون الاجتماعية.
الشؤون القنصلية والتعاون القضائي.
ب إعداد الاقتراحات التي من شأنها تجسيد هذه التوجهات .
ج) تنظيم التنسيق بين البلدين في المسائل ذات الاهتمام المشترك .
د مناقشة المنازعات وازالة المشاكل التي قد تنشأ عن تطبيق الاتفاقيات والعقود المبرمة بين البلدين خصوصا في الميادين الاقتصادية والتجارية والمالية وكذلك فيما يخص وضعية رعايا البلدين المقيمين في البلد الآخر وممتلكاتهم.