مرسوم رئاسي رقم 90-197
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-197 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام مراسيم تنظيمية
المادة 10
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه.
حرر هذا الاتفاق في نسختين أصليتين بالعربية في مدينة نواقشط بتاريخ 28 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 27 نوفمبر سنة 1989 عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاسلامية المورتانية الشعبية وزير الشؤون الخارجية سيد أحمد غزالي الرائد الشيخ سيد أحمد ولد بابا مراسيم