المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الشاذلي بن جديد تنظيمية
- وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات لاسيما المادتان 27 و 80 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-15 المؤرخ في 20 محرم عام 1410 الموافق 22 غشت سنة 1989 المتضمن تحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق بالبلدية ، .
وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-55 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 الذي يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-76 المؤرخ في 10 شعبان عام 1410 الموافق 7 مارس سنة 1990 المتضمن استدعاء سلك الناخبين لتحديد المجالس الشعبية البلدية والولائية وبمقتضى قرارات اللجان الانتخابية لولايات الجلفة وسطيف والمسيلة والبيض وخنشلة وتيبازة وغرداية يرسم ما يلي :