المادة الأولى
يستدعى سلك الناخبين للدوائر الانتخابية ومكاتب التصويت حيث تم إلغاء عمليات التصويت التي جرت في 12 يونيو سنة 1990 من طرف اللجان الانتخابية المختصة، ليوم الخميس 19 يوليو سنة 1990 لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.
يحدد صنف الانتخاب وسلك الناخبين وقائمة الدوائر الانتخابية وكذا مكاتب التصويت المعنية كالتالي : 1 (1) تجديد المجالس الشعبية البلدية :
ا - بلدية دويس، ولاية الجلفة.
استدعاء مجموع سلك الناخبين للبلدية.
ب - بلدية سيدي تيفور، ولاية البيض.
استدعاء مجموع سلك الناخبين للبلدية.
ج - بلدية ببار، ولاية خنشلة.
استدعاء مجموع سلك الناخبين للبلدية.
د بلدية مسلمون ولاية تيبازة.
استدعاء مجموع سلك الناخبين للبلدية.
ه - بلدية حمام السخونة، ولاية سطيف.
استدعاء سلك الناخبين للمكتبين رقم 10 و 11 الكائنين بأولاد عزام.
و - بلدية زرزور ولاية المسيلة.
استدعاء سلك الناخبين لمكاتب الانتخاب رقم 1 و 2 و 3 و 4 الكائنة بملحقة علواني صالح.
ز - بلدية غرداية ولاية غرداية.
استدعاء سلك الناخبين لمكاتب الانتخاب رقم : 502، الكائن بنادي النصر، ملاكة 703، الكائن بمدرسة بوحميدة 706، الكائن بمدرسة بوحميدة،
- 2303 ، الكائن بمدرسة صلاح الدين الايوبي.
2) تجديد المجالس الشعبية الولائية :
1 - الدائرة الانتخابية لبوعلام، ولاية البيض.
استدعاء سلك الناخبين لبلدية سيدي تيفور.
ب الدائرة الانتخابية لششار ولاية خنشلة.
استدعاء سلك الناخبين لبلدية ببار.
ج - الدائرة الانتخابية الغرداية، ولاية غرداية استدعاء سلك الناخبين المكتبي الانتخاب رقم : 703 الكائن بمدرسة بوحميدة و 1301 الكائن بنادي الفتح.