المادة الأولى
يصادق على بروتوكول الاتفاق المتعلق بانشاء شركة جزائرية - مغربية لدراسة أنبوب الغاز الطبيعي المغاربي / الأوروبي، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة المملكة المغربية الموقع عليه في فاس يوم 8 فبراير سنة 1989 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- اعتبارا أن التعاون في مجال الطاقة قد يساهم بفعالية وباستمرار في توثيق الروابط الاقتصادية بين البلدين اعتبارا أن تحقيق مشروع أنبوب الغاز بين المغرب العربي وأوروبا عبر المغرب ومضيق جبل طارق من شأنه أن يساهم بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدين
- واستنادا الى محضر المحادثات المغربية الجزائرية المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز بين المغرب العربي وأوروبا الموقع عليه في الرباط بتاريخ 3 صفر عام 1409 الموافق ل 16 سبتمبر سنة 1988، اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى ستنشأ وفقا لهذا بروتوكول الاتفاق شركة مشتركة مغربية جزائرية في اطار القانون المغربي تسمى فيما يلي ९९ الشركة " حيث تكون مهمتها القيام بانجاز الدراسات التقنية والاقتصادية المتعلقة بأنبوب الغاز بين المغرب العربي وأوروبا عبر المغرب ومضيق جبل طارق والهادف الى ايصال الغاز الطبيعي الجزائري إلى أوروبا والى تزويد السوق