مرسوم رئاسي رقم 90-182
· ج.ر عدد 25 لسنة 1990
مرسوم رئاسي رقم 90-182 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 يتضمن الموافقة على الاتفاق المتعلق بالقرض الاول العادي الموقع عليه في 27 ديسمبر سنة 1989 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق النقد العربي. 828
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 6 الشاذلي بن جديد