المادة 4
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية ووزير النقل والمندوب للتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1410 الموافق 13 يونيو سنة .1990 الشاذلي بن جديد والمتضمن قانون المالية لسنة 1990،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-17 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، يرسم ما يلي :