الفصل الخامس — القواعد الناظمة
المادة 9
منح الامتيازات المتفاوض عليها
1 - فيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة جميع الامتيازات التعريفية وشبه التعريفية وغير التعريفية المتفاوض عليها والمتبادلة فيما بين المشتركين في المفاوضات الثنائية / التعددية الأطراف، تمنح، عند تنفيذها الى جميع المشتركين في مفاوضات النظام الشامل للأفضليات التجارية على أساس حكم الدولة الأكثر رعاية التعريفية أن يقرروا رهنا بالقواعد والمبادىء التوجيهية المنصوص عليها في هذا الصدد، عدم منح الامتيازات المرتبطة بهذه الاتفاقات الى مشتركين آخرين. وينبغي ألا يترتب على عدم منح هذه الامتيازات أثر ضار بالمصالح التجارية للمشتركين الآخرين، وعندما يترتب عليها مثل هذا الأثر الضار تعرض المسألة على اللجنة لدراستها والبت فيها.
ويكون باب الاشتراك في مثل هذه الاتفاقات مفتوحا لجميع المشتركين في النظام الشامل للأفضليات التجارية عن طريق المفاوضات المباشرة. وتحاط اللجنة علما ببدء المفاوضات على مثل هذه الاتفاقات وكذلك بأحكامها حال ابرامها.
3 - دون المساس بأحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، يجوز للمشتركين منح امتيازات تعريفية وغير تعريفية وشبه تعريفية تطبق حصرا على الصادرات التي يكون منشؤها أقل البلدان نموا المشتركة . وتنطبق هذه الامتيازات عند تنفيذها، بدرجات متساوية على جميع أقل البلدان نموا المشتركة. واذا تبين بعد منح أي حق حصري أنه ضار بالمصالح التجارية المشروعة للمشتركين الآخرين. يمكن عرض المسألة على اللجنة بغية استعراض هذه الترتيبات.