الفصل الرابع — لجنة المشتركين
المادة 7
إنشاؤها ووظائفها
1 - تنشأ لجنة للمشتركين) يشار اليها فيما يلي باسم " اللجنة ") لدى بدء نفاذ هذا الاتفاق، وتتألف من ممثلي حكومة المشتركين. وتؤدي اللجنة ما يلزم من الوظائف لتيسير تنفيذ هذا الاتفاق وتعزيز أهدافه. وتكون اللجنة مسؤولة عن استعراض تطبيق هذا الاتفاق والصكوك المعتمدة في إطاره.
وعن رصد تنفيذ نتائج المفاوضات واجراء المشاورات وتقديم التوصيات، واتخاذ القرارات حسب الاقتضاء، والقيام عموما باتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتأمين التنفيذ الكافي لأهداف وأحكام هذا الاتفاق.
(أ) تبقي اللجنة قيد الاستعراض امكانية تشجيع اجراء المزيد من المفاوضات لتوسيع جداول الامتيازات وتعزيز التجارة فيما بين المشتركين من خلال تدابير أخرى ويجوز لها في أي وقت رعاية هذه المفاوضات. وتضمن اللجنة أيضا النشر السريع الكامل للمعلومات التجارية بغية تعزيز التجارة بين المشتركين ؛
(ب) تقوم اللجنة باستعراض المنازعات وتقديم التوصيات في هذا الشأن وفقا للمادة 21 من هذا الاتفاق ؛
(ج) يجوز للجنة أن تنشىء ما يلزم من الأجهزة الفرعية لأداء وظائفها بفعالية ؛
(د) يجوز للجنة أن تعتمد ما يلزم من الأنظمة والقواعد الملائمة لتنفيذ هذا الاتفاق ؛
2 - (1) تسعى اللجنة الى ضمان اتخاذ جميع قراراتها بتوافق الآراء ؛
(ب) بالرغم من أي تدابير قد تتخذ امتثالا لأحكام الفقرة 2 (1) من هذه المادة، يطرح للتصويت أي مقترح أو طلب معروض على اللجنة اذا التمس أحد الممثلين ذلك ؛
(ج) تتخذ القرارات بأغلبية الثلثين في المسائل الموضوعية وبالأغلبية البسيطة في المسائل الاجرائية. 3 4 تعتمد اللجنة نظامها الداخلي. 4 تعتمد اللجنة القواعد والأنظمة المالية.