الفصل الثالث — المفاوضات
المادة 6
المفاوضات
1 - يعقد المشتركون من حين لآخر جولات من المفاوضات الثنائية / التعددية / المتعددة الأطراف، من أجل زيادة توسيع النظام الشامل للأفضليات التجارية وبلوغ أهدافه على وجه أكمل.
2 - يجوز للمشتركين اجراء مفاوضاتهم وفقا لأي أو المجموعة من النهج والاجراءات التالية :
(أ) المفاوضات على أساس كل منتج على حدة ؛
(ب) التخفيضات التعريفية الشاملة ؛
(ج) المفاوضات القطاعية ؛
(د) التدابير التجارية المباشرة، بما في ذلك العقود المتوسطة الأجل والطويلة الأجل ؛