المادة 3
المبادىء ينشأ النظام الشامل للأفضليات التجارية وفقا للمبادىء التالية :
(1) يقتصر الاشتراك في النظام الشامل للأفضليات التجارية على البلدان النامية الأعضاء في مجموعة ال 77،
(ب) تعود فوائد النظام الشامل للأفضليات التجارية على البلدان النامية الأعضاء في مجموعة ال 77، التي تكون من المشتركين وفقا للمادة 1 (أ)،
(ج) يقوم النظام الشامل للأفضليات التجارية ويطبق على أساس مبدإ تبادل المزايا بطريقة تفيد على نحو منصف جميع المشتركين، مع مراعاة مستوياتهم المختلفة من التنمية الاقتصادية والصناعية، ونمط تجارتهم الخارجية وسياستهم ونظمهم التجارية
(د) يجري التفاوض على النظام الشامل للأفضليات التجارية خطوة خطوة، كما يتم تحسينه وتوسيعه على مراحل متعاقبة، مع إجراء استعراضات دورية
(ه) لا يحل النظام الشامل للأفضليات التجارية محل التجمعات الاقتصادية الحالية والمقبلة دون الاقليمية والاقليمية والأقاليمية للبلدان النامية الأعضاء في مجموعة ال 77، بل يكملها ويعززها، ويراعي اهتمامات والتزامات تلك التجمعات الاقتصادية
(و) ينبغي الاعتراف بشكل واضح بالاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا والاتفاق على تدابير تفضيلية ملموسة لصالح هذه البلدان، ولن تكون أقل البلدان نموا مطالبة بتقديم امتيازات على أساس المعاملة بالمثل،
(ز) يشمل النظام الشامل للأفضليات التجارية جميع المنتجات والمصنوعات والسلع الأساسية بأشكالها الخام وشبه المجهزة والمجهزة
(ح) يجوز للتجمعات الحكومية الدولية دون الاقليمية والاقليمية والأقاليمية للتعاون الاقتصادي فيما بين البلدان النامية الاعضاء في مجموعة ال 77 أن تشارك مشاركة كاملة بصفتها تلك متى رأت ذلك مستصوبا في أي مرحلة من مراحل عمل النظام الشامل للأفضليات التجارية أو في كل مراحله.