الفصل السابع — الأحكام الختامية
المادة 34
المرفقات
1 - تشكل المرفقات جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق وأي إشارة الى هذا الاتفاق أو الى أحد فصوله تشمل اشارة الى المرفقات المتعلقة به.
2 - مرفقات هذا الاتفاق هي :
(1) المرفق الأول المشتركون في الاتفاق.
(1) لا يمكن الاحتجاج بهذه المادة الا في ظروف استثنائية تخطر بها اللجنة على النحو الواجب.
(ب) المرفق الثاني - قواعد المنشأ.
(ج) المرفق الثالث تدابير اضافية لصالح أقل البلدان نموا.
(د) المرفق الرابع جداول الامتيازات.
حرر في بلغراد في الثالث عشر من شهر أبريل / نيسان من عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين، ونصوص هذا الاتفاق باللغات الاسبانية والانكليزية والعربية والفرنسية متساوية الحجية.
واثباتا لما تقدم قام الموقعون أدناه المفوضون بذلك حسب الاصول، بتذييل هذا الاتفاق بتوقيعاتهم في التواريخ المبينة.