الفصل السابع — الأحكام الختامية
المادة 30
الانسحاب 1 يجوز لأي مشترك الانسحاب من هذا الاتفاق في أي وقت بعد بدء نفاذه. ويكون هذا الانسحاب ساري المفعول بعد ستة أشهر من اليوم الذي يتلقى فيه الوديع اخطارا مكتوبا . ويحيط ذلك المشترك اللجنة علما في ذات الأوان بالاجراء الذي اتخذه.
2 - اعتبارا من هذا التاريخ يتوقف تطبيق حقوق وواجبات المشترك الذى انسحب من هذا الاتفاق. وبعد ذلك التاريخ، يقرر المشتركون والمشترك المنسحب معا ما اذا كانوا سيسحبون كليا أو جزئيا الامتيازات التي تلقاها الجانب الأخير من الجانب الأول والعكس بالعكس.