الفصل السابع — الأحكام الختامية
المادة 29
التعديلات 1 يجوز لأي مشترك اقتراح تعديل على هذا الاتفاق، وتنظر اللجنة في التعديل وتوصي باعتماده من جانب المشتركين. ويصبح التعديل ساري المفعول بعد 30 يوما من التاريخ الذي يخطر فيه ثلثا المشتركين في المادة 1 (1) الوديع بقبولهم به. -2 بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة فان :
(أ) أي تعديل بشأن :
" 1 " تعريف العضوية المنصوص عليه في المادة 1 (1) ؛ ९९ 2 " الاجراء الخاص بتعديل هذا الاتفاق ؛
يبدأ نفاذه بعد أن يقبله جميع المشتركين وفقا للمادة 1
(1) من هذا الاتفاق.
(ب) أي تعديل بشأن : ९९ 1 " المبادىء المنصوص عليها في المادة 3 ؛
" 2 " أساس توافق الآراء وأي أسس أخرى للتصويت ترد في هذا الاتفاق يبدأ نقاذه بعد قبوله بتوافق الآراء.