الفصل السابع — الأحكام الختامية
المادة 28
الانضمام بعد ستة شهور من بدء نفاذ هذا الاتفاق وفقا لأحكامه يفتح باب الانضمام اليه أمام الأعضاء الآخرين في مجموعة ال 77 الذين توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا.
الاتفاق وتحقيقا لهذا الغرض تطبق الاجراءات التالية :
(أ) يخطر طالب الانضمام اللجنة بنيته في الانضمام :
(ب) تعمم اللجنة الاخطار على المشتركين ؛
(ج) يقدم طالب الانضمام قائمة عروض الى المشتركين، ويجوز لأي مشترك أن يتقدم بقائمة طلبات الى طالب الانضمام ؛
(د) بعد الانتهاء من الاجراءات الواردة في (أ(و)ب) و (ج)، يدخل طالب الانضمام في مفاوضات مع المشتركين المهتمين بغية التوصل الى اتفاق بشأن قائمة امتيازاته ؛
(ه) ينظر في الطلب المقدم من أي بلد من أقل البلدان نموا للانضمام الى الاتفاق مع مراعاة الحكم القاضي بمنح أقل البلدان نموا معاملة خاصة.